2009-11-25 • فتوى رقم 41140
السلام عليكم
أنا متزوجة ولم أرزق إلا بولد واحد وأصاب زوجي ضعف لن يمكنه من الإنجاب بشكل طبيعي، سؤالي هو: هل يحرم أن أقدم على عملية طفل الأنبوب من قبل طبيب مسلم مختص؟
وهل يحرم علينا تحديد جنس المولود مع إمكانيه هذا الشيء بالطب الحديث؟
وهل يعتبر هذا العمل تحديا لإرادة الله تعالى بعدم رزقه لنا بالأولاد؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعند تعذر الإنجاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي بسبب من الزوج أو بسبب من الزوجة فقد أجاز الفقهاء المعاصرون التلقيح الصناعي بينهما بشرط أن يتم بين بويضة المرأة ومني زوجها لا غريب عن ذلك، ثم يزرع الجنين في رحم أمه صاحبة البويضة لا غيرها، وأن يتم على يد امرأة مختصة أمينة، فإذا لم يوجد فعلى يد رجل مسلم، فإن لم يمكن فعلى يد أي رجل كان، حتى لا تختلط الأنساب، وقد قصر ذلك بعضهم على ولد واحد، وأطلق بعضهم الجواز لأكثر من ولد.
والأصل أن تحديد جنس المولود لمن يستطيع الإنجاب بالطريق الطبيعي لا يجوز لما فيه من كشف للعورات دون ضرورة، أما من عجز عن الإنجاب بالطريق الطبيعي فأبيح له الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب (بالشروط التي تقدم ذكرها) فلا مانع من تحديد جنس المولود ما لم يتطلب ذلك مزيدا من كشف للعورات، لأن كشف العورة حصل لأجل أصل الإنجاب لا لتحديد جنس المولود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.