2009-11-25 • فتوى رقم 41153
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ، أنا فتاة عمري 24 سنة عزباء، لي خالة (أخت الوالدة) تسكن في السعودية مع زوجها وأبنائهم، هل يجوز لي أن أزورهم لتأدية العمرة مع خالتي وزوجها باعتبار أنه محرم مؤقت بالنسبة لي، أو أن أذهب مع خالتي وابنتها؟ وإن لم تجز بهاتين الحالتين كيف لي أن أؤدي العمرة بدون وجود محرم (أب، أخ، زوج)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الخالة ليس من المحارم على التأبيد،
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر معه بدون زوج أو محرم مؤبد.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.