2009-11-25 • فتوى رقم 41156
السلام عليكم
إذا أراد أحد أن يحج عن متوفاة في دمشق وهو يسكن في مكة وسيأخذ أجرة تكاليف الحج، فهل يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل الشام أم يجوز له الإحرام من مكة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله أن يحرم من مكة مادام هو من أهلها إذا رضي ورثة المتوفاة بذلك وكان الحج عنها نفلا، وإذا كان فرضا وأوصت به فلا بد أن يكون من بلدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.