2009-11-26 • فتوى رقم 41178
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه أجمعين و بعد:
نحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير وأنا أريد أن أضحي ولكن لا أملك النقود للدفع نقداً لصاحب الخروف ولكنه صديقي، ويريد أن يعطيني إياها بالتقسيط، فهل هذا يجوز؟
وما هي الشروط المتوفرة في الشخص الذي سيذبح "الذابح"؟
وبارك الله فيكم و جزاكم عنا كل الخير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وأسأل الله لك القبول، ويكفي أن يكون الذابح للأضحية مسلما أو كتابيا (يهودي أو نصراني).
ويستحبّ في التّضحية من أمورٍ ترجع إلى المضحّي:
_ أن يذبح بنفسه إن قدر عليه، لأنّه قربةٌ، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسانٍ آخر فيها، فإن لم يحسن الذّبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه، ويستحبّ في هذه الحالة أن يشهد الأضحيّة بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى أضحيّتك فاشهديها» أخرجه الحاكم، وقد اتّفقت المذاهب على هذا.
_أن يدعو فيقول: «اللّهمّ منك ولك، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين»
_ أن يجعل الدّعاء المذكور قبل ابتداء الذّبح أو بعد انتهائه ويخصّ حالة الذّبح بالتّسمية مجرّدةً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.