2009-11-26 • فتوى رقم 41182
البنت العزباء التي لا والد ولا أم لها ولها أخ وأخوات، كيف يوزع ميراثها؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن لها من الورثة إلا إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، فبعد إخراج الوصايا والدين من التركة إن وجد شيء من ذلك، توزع التركة بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.