2009-11-29 • فتوى رقم 41218
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل عدم إطلاق اللحية وحلقها دائما حرام أم هي سنة عن الرسول لا يفرض تطبيقها؟
وهل حلق شعر العانة ينطبق عليه نفس الحكم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها، هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم حلقها بالاتفاق.
أما عن شعر العانة فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (خمسٌ من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقصّ الشّارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار) أخرجه البخاري ومسلم.
فمنطقة العانة هي الشعر الذي ينمو فوق قضيب الرجل وفوق فرج المرأة.
ومن السنة حلق العانة كلما ازداد الشعر وطال فيها، ويستحسن أن لا يزيد ذلك عن أربعين يوماً، وذلك لما فيه من النظافة المطلوبة شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.