2009-12-01 • فتوى رقم 41236
السلام عليكم
شيخي: ما حكم الشرع في أفلام الكرتون المشتملة على الموسقى، علماً بأن أكثرها من هذا النوع, وقلت أفلام الكرتون التي حذفت منها الموسيقى وتوجه الأطفال دائما إلى النوع الأول.
فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، مما اختلف فيه الفقهاء: فذهب الأكثرون إلى تحريمها، وذهب البعض إلى إباحتها، والبعض إلى كراهتها.
وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
أما إن رافقها المحرمات فتحرم قطعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.