2009-12-01 • فتوى رقم 41257
تابع للفتوى رقم (41206)
المادة 68: "لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج".
هذه المادة في قانون الأحوال الشخصية لا يؤخذ بها في الاحتكام إلى القاضي, في حال رفضت الزوجة ترك العمل، ويحكم القاضي لها بالنفقة بمجرد ادعائها على زوجها بأنه ضربها دون أن يتثبت القاضي من أنه فعلاً ضربها أم لا! حيث ينص قانون الأحوال الشخصية بعدم تأديب الزوجة عند الخطأ.
أين ذهبت قوامة الرجل كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام, وعند ذكر الزوج للقاضي أن زوجته لا تطيعه وتسبه وتجلب له السحر لا يأخذ بكلامه، أين العدل؟
لمجرد أن زوجها يوصيها بتقوى الله وترك المعاصي لا يقف إلى جانبه الدين والقانون في هذه الأيام تحت مقصد الحرية والديمقراطية الخ ...!
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للقاضي شرعاً أن يحكم للغير بمجرد دعواه دون إثبات، لما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ).
ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: «لو أعطي النّاس بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم، لكنّ البيّنة على المدّعي».
وإذا خالف ذلك القاضي الذي رفعت دعواك عنده، فإن لك الحق في الاعتراض، ويلام القاضي وحده لتجاوزه دون القانون الناظم.
ثم إن قولك بأن قانون الأحوال الشخصية بنص على عدم تأديب الزوجة عند الخطأ فيه مجانبة للصواب، فإن الزوجة الناشز تعاقب في الشرع وكذا القانون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.