2009-12-02 • فتوى رقم 41283
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيد الخلق أجمعين وبعد.
أنا أعمل لدى شركة عبور للتصدير والاستيراد كسكرتيرة، وصاحب المكتب يتعامل في العمليات الجمركية بالرشوة، والتي تكون أحيانا واجبة أي يجب دفعها بمعنى مفروضة.
مع العلم أنني لست أنا من يدفعها، هل الراتب الشهري الذي أتقضاه فيه إشكال (مال حرام أو حلال)؟
جزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تشاركي في شيء يتصل بالرشوة أو غيرها من المحرمات فلا يحرم عليك هذا العمل ولا أخذك راتبه، والرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.