2009-12-02 • فتوى رقم 41292
إذا كان يغتسل ابتداء من الرأس مرورا بوسطه أعني القبل والدبر وصولا إلى القدمين، هل هناك حرج في مس القبل والدبر مع الدلك بالماء إذا كان يريد الاكتفاء بالفرض في الغسل؟
أعني بذلك تعميم سائر جسده بالماء حسب التعريف المشهور للغسل، على أساس أن يتوضأ بعد إنهاء الغسل إذا شاء أو وجب عليه لصلاة دون اعتبار الوضوء ركنا في الغسل، فهل يجزئه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بيساره لا بيمينه، بشرط أن لا يقصد الشهوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.