2009-12-06 • فتوى رقم 41298
أبي يملك بيتا نستغله،أخذ قرضا لشراء شاحنة ليعمل بها، بعد مدة عجز عن سداد القرض، فأراد البنك أن يبيع البيت ليأخذ أمواله، فأصبحنا عرضة للتشرد، علما بأن الكراء ثمنه غالي. فأخذت قرضا لسداد القرض القديم، وإنقاذ الأسرة من تبعات فقدان البيت من تشرد وفضيحة... ما حكم الشرع في هذا القرض؟ وماذا علي أن أفعل إذا كان حراما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس منه.
فعليك أن تتخلص من هذا القرض في أقرب وقت، وأن تتوب أنت ووالدك من الاقتراض بالربا، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.