2009-12-06 • فتوى رقم 41327
1- طالب كان يشتغل فيما مضى من الزمان, والآن يدرس وتبعث له أمه مصروفه من مالها كل شهر, يصرف منه مبلغاً والباقي يدخره في البنك بنية أنه بعد أن ينتهي سيشتري بيتاً وسيارة ويتزوج.
هل عليه أن يخرج زكاة عن هذا المال المدّخر، وما مقدار النصاب، وما قيمة الزكاة؟
2- صلاة الظهر يوم الجمعة لمن يصلي في بيته، تُصلى بدخول وقتها كما في سائر الأيام، أم بعد الإقامة لصلاة الجمعة في المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، أو بلغ النصاب مع المال الذي معك، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها -وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت- وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع ما تملك النصاب فلا زكاة عليك.
هذا إذا كانت الأرباح مشروعة، أما إن كانت فوائد محرمة فيجب التخلص منها كلها كفارة عن قبضها.
علماً أن الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وإذا كان للحفظ فيجوز إذا كان بدون فوائد، إذا لم يوجد مكان للحفظ غيره، وإذا وجد غيره بطريق مباح فلا يجوز الحفظ فيه؛ لأن البنك يستفيد من الربا لنفسه، فتكون معينا له على الحرام، ومشاركا له في الإٌثم.
أما الإيداع في البنوك الإسلامية فجائز، وأرباح البنوك الإسلامية مباحة، لأنها من ربح البيوع، وقد قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة:275].
ثم إن وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة وغيره من الأيام واحد، فلمن سيصلي الظهر بدلاً من الجمعة له أن يصلي بعد أذان الظهر مباشرة وله أن ينتظر حتى يفرغ الناس من صلاة الجمعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.