2006-03-19 • فتوى رقم 4133
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً، فضيلة الشيخ:
أختى تقول: أنا فتاة موظفة كنت قد عاهدت نفسى أن أهدى أبى وأمى عمرة على حسابى الخاص، أمى أصرت أن أذهب معهم إلى العمرة، ولكن لا أملك مبلغاً يكفى للذهاب معهم، عمى قال لى إنه سوف يقرضنى مبلغاً من المال للذهاب معهم، سؤالى:
هل يجوز العمرة بمبلغ مستدان، مع العلم أن عمى قال لى: إذا حدث مكروه لا سمح الله فإنه سوف يسامحنى دنيا وآخرة، وكذلك المبلغ الذى أهديته إلى أبى وأمى هو محصول جمعية مع بعض الزملاء، وقد سددت أكثر من نصفه، وإذا حدث لى مكروه لا سمح الله فإن الشركة التى أعمل بها سوف تخصص لى مبلغاً حسب اللوائح المعمول بها فى الشركة، بمعنى أن أهلى سوف يسددون ديونى من خلال هذا المبلغ؟
أفيدونى جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاالاعتمار بالدين جائز، على أن توفي الدين لمن استدنت منه عند رجوعك من العمرة حين توفر المبلغ المستدان، ولك مثل أجر والديك الذين أخذتهما للعمرة بمالك، وأسأل الله تعالى لكم القبول، ولعمك أجر أيضا على إقراضك هذا المال إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.