2009-12-07 • فتوى رقم 41343
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
س 1/ ما حكم صلاة النافلة (ركعتي الصبح وما يليها..) بالتيمم لعذر إصابة اليد اليسرى؟
س2/ ما حكم فوات وقت النافلة المذكورة سابقا... أي مثلا الظهر لا يصلى في وقته. هل لما أؤدي الفريضة أصلي نافلة الظهر...؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي الغسل والوضوء عليك أن تصب الماء على الجزء السليم من البدن، ثم تمسح تمسح اليد اليسرى مسحاً خفيفاً فقط إذا كان الغسل يضرها، فإن كان ذلك يضرها أيضاً فلا مانع من التيمم بالتراب أو الحجر الطبيعي، بعد غسل سائر الأعضاء التي لا يضرها الماء.
فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن السنن لا تقضى، سواء كانت راتبة أولا، وذهب البعض إلى قضائها، والأول هو الأرجح عندي، ومن فاتته سنة يستطيع تعويضها بالنوافل في أوقات فراغه في غير أوقات الكراهة، وأما سنة الفجر فقيل بوجوبها، ولذلك لزم قضاؤها إذا فاتت مع فرضها، وكان القضاء قبل الظهر فإذا أخرها إلى ما بعد الظهر، فلا تقضى بل يقضى الفرض فقط، ووقت قضائها من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة إلى قبيل وقت الظهر، وأما سنة الظهر القبلية إذا صلي الفرض قبلها، فقال بعض الفقهاء تصلى في الوقت بعد الفرض قبل البعدية، وفي قول بعد البعدية، وهما قولان مصححان، وكل ذلك ليس قضاء لأنه في الوقت، فإذا خرج وقت الظهر قبل أدائها سقطت، وكذلك سنة الجمعة القبلية إذا لم تصل قبل الفرض فإنها تصلى بعد الفرض قبل البعدية أو بعدها في الوقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.