2009-12-08 • فتوى رقم 41348
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال هو: ما هو حكم الشرع من العمليات التجميلية؟ (حيث يدخل في إطارها الكثير من العمليات مثل زراعة الأسنان، زراعة الشعر، إزالة الشعر، شفط الدهون، تجميل الأنف وغيرها الكثير)
وهل هناك استثناءات فمثلا : امرأه تساقط شعر رأسها، امرأة أو رجل لم تعد أسنانهم تصلح، أو وجود أنف حجمه كبير بالنسبه للوجه وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زراعة الأسنان عند الحاجة إلى ذلك إن لم يكن فيه ضرر صحي.
أما زراعة الشعر فإذا كان زرع الشعر بطريقة طبية، ينبت بعده ويطول بنفسه فلا مانع منه شرعاً للحاجة الماسة؛ لأنه نوع علاج.
أما إذا كان عبارة عن لصق للشعر، ولا ينبت ولا يطول، فلا يجوز لأنه نوع زور، ولأنه يمنع وصول الماء إلى الرأس في الغسل والوضوء.
ولا مانع من حلق شعر الجسم سوى شعر اللحية والحاجبين بالنسبة للرجل، والحاجبين بالنسبة للمرأة، فلا يجوز حلق ذلك أو نتفه، وبشرط أن لا يكون في ذلك كشف للعورات أو ضرر صحي.
وعمليات التجميل إذا كانت ضرورية للعلاج من أمراضٍ، أو لإعادة الجسم إلى طبيعته بعد تشوه بالغ، ولم يغن غيرها عنها فلا مانع منها، والمرجع في ذلك للأطباء المسلمين العدول.
وإذا كانت بقصد التجميل المحض فلا مانع منها ما لم يترتب عليها ضرر أو محرم، مثل كشف العورات، وإلا لم تجز لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.