2009-12-07 • فتوى رقم 41368
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
في بلدنا يوجد لدينا ما يعرف بالحمامات، وهي أماكن تستحم فيها النساء، ولكن الكل في نفس الغرفة، وهذه الغرفة تكون كبيرة جداً.
المهم أن علماءنا الكرام أفتونا بعدم جواز الذهاب لتلك الأماكن لما فيها من كشف للعورات، إلا لمن اضطرت اضطراراً شديداً لذلك.
وسؤالي هو: إن شخصاً أراد أن يتقدم لخطبتي، لكن أمه تفتح حماماً مثل هذه الحمامات، وسنعيش معها، أي يمكن أن نأكل أو نشرب من مالها.
فهل هذا المال حرام، وهل يجوز لي القبول بهذا الشاب، أم لا؟
اعدروني على الإطالة، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الذهاب للحمامات لكل من الرجال أو النساء، على أن يتم مراعاة عدم الاختلاط بين الجنسين، وعدم كشف العورات فيما بين الجنس الواحد، وعدم استعمال مواد نجسة أو ضارة.
وعليه فإذا أمنت المرأة كشف العورات فلا مانع من دخولها الحمامات العامة للنساء عند الحاجة إليها، وإذا لم تأمن من ذلك فلا يجوز لها الدخول إليها، لحرمة كشف العورة والنظر إليها، ولما في ذلك من الفتنة ومجافاة الأخلاق الفاضلة.
وفي كل الأحوال لك قبول الزواج من ابن من تملك حماماً أو تعمل في حمام، إن كان ممن يحل لك شرعاً، وهو من أصحاب الدين والخلق، والتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك إذا كان الماكول طعاما حلالا؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله.
وأسأل الله تعالى لك التوفيق والسعادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.