2009-12-09 • فتوى رقم 41385
ماذا يترتب على الزوجة الناشز التي أنزلت الحمل وهي في بيت أهلها دون علم زوجها بسبب خلاف بينهما على عملها عمر الجنين 4 أشهر؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
وعندما يكون حكم الإجهاض الإباحة فلا يكون ذلك إلا برضا الزوجين، وعلى هذه الزوجة التوبة والاستغفار وطلب المسامحة من الزوج وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل، وإذا كان إجهاض بعد الشهر الرابع فعلى هذه المرأة الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
أما إذا كان الإجهاض قبل نهاية الشهر الرابع من الحمل فلا كفارة ولا دية، بل التوبة والاستغفار.
وفي كل الأحوال لا يجوز الإجهاض إلا بموافقة الزوجين عليه إلا لضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.