2009-12-08 • فتوى رقم 41398
السلام عليكم
سؤالي يخص قضاء كفارة الحنث باليمين.
أنا عندي عدة كفارات، فهل يجوز لي أن أخرج مبلغها نقداً، وكم يكون، يعني: هل بمقدار زكاة الفطر، أم ثمن شيء آخر، علماً أن الثمن يختلف؟
وهل لي أن أعطي المبلغ كله مثلاً لشخص يحتاج دواء أو شيئاً آخر؟
علما أني آنسة، والطعام الذي نأكله والدي هو الذى يصرفه علينا، وأنا لا أعمل، لكن لدي مبلغ من المنحة الجامعية كنت جمعته، كما أن لي مبلغاً آخر وهبته لي أمي قصد شراء ما يلزمني من تجهيز إذا ما تمت خطبتي، فهل لي أن أخرج منه؟
جزاكم الله خيراً على مجهوداتكم العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة الحنث بالمين هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى تمليكهم الطعام من القمح أو الشعير أو... وما يعطى لكل فقير من العشرة هو /2/ كغ من القمح أو قيمتها نقودا أو من أي مال كان، ويجب أن تفرق الكفارة عن اليمين الواحدة على عشرة فقرءا، أو تدفع لفقير واحد على عشرة أيام، ولا يكفي أن تدفع لفقير واحد في يوم واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.