2009-12-09 • فتوى رقم 41402
زوجة تمنع نفسها من حق الزوج الشرعي بحجة أنها حامل، مع أن المعاشرة الزوجية لا تضر بها، وليست لديها أية مشاكل صحية من هذه الناحية، فقط إنها تحاول بأي طريقة أن تبتعد عن زوجها وتمنعه من التقرب منها أو حتى ملامستها، وتقوم بدفعه حتى لا يقترب منها، مما أثار غضب الزوج عليها، وكانت تريد الهزل منه، فقام بسحبها من ملابسها، مما أحدث أثراً على رقبتها من جراء السحب، لكنه لم يقم بضربها أو أي عنف جسدي لها، ولم يتضرر الجنين.
فقامت برفع دعوى طلاق للضرر بسبب هذه الحادثة، والزوج يريدها أن ترجع لبيت الزوجية.
فهل هذا السبب مقنع لرفع دعوى الطلاق للضرر، علماً بأن الزوج موفر لها جميع مستلزمات بيت الزوجية؟
وما حكم الزوجة الناشز إذا رفضت الرجوع لبيت الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من جماع الزوج لزوجته الحامل بلطف إذا كان ذلك لا يضرها ولا يضر بجنينها بمشورة الطبية المسلمة، ويحرم عليها أن تمتنع عن زوجها لذلك.
أما إن كان ذلك يضرها أو يضر جنينها بمشورة الطبية المسلمة فليس لزوجها أن يجامعها عند ذلك حتى تضع حملها وتنتهي من النفاس.
ولقد أخطأ الزوج بما فعله مع زوجته، وكذا الزوجة بسلوكها المذكور تجاه زوجها.
والآن أرشد الزوجين إلى ما ذكره الله تعالى في كتابه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء:35].
وأسأل الله تعالى أن يوفق الحكمين في مهمتهما، وأن يصلح ما بين الزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.