2009-12-09 • فتوى رقم 41412
السلام عليكم
ما حكم شخص طلب شراء سيارة من البنك بالتقسيط، مع العلم أن البنك لا يملكها.
أرجو الرد سريعاً.
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي سيشتري السيارة التي تحددها أنت ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى محدد في العقد، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.