2009-12-10 • فتوى رقم 41432
السلام الله عليكم.
لي أخت لها قدر من المال تخرج زكاته، لكن تعطي جلَّ هذه الزكاة لأخت لنا فقيرة، تقسمه لها على 6 أو7 أشهر تعطيها كل شهر قدرا من هذه الزكاة، فهل هذا يجوز؟
وجازاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من توزيع الزكاة على أقساط كل شهر، إن كان ذلك لمصلحة الفقير، أما إن كان هذا التأخير لمصلحة المزكي الشخصية فلا يجوز له التأخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.