2009-12-11 • فتوى رقم 41450
السلام عليكم ورحمة الله
شيخي هل يبطل وضوئي إذا لمست فتاة يدي بالغلط أو عن طريق صدفة مع العلم أني احاول تجنب ذلك كوني أعمل بمحل للألبسة النسائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة (الزوجة والأجنبية) للرجل (ولمسها له) بغير حائل ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا ينقضه عند بعضهم الآخر، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي(تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.