2009-12-12 • فتوى رقم 41459
كانت عمتي قبل عشرين عاما تقول لوالدي ولنا ولمن كان يجلس معها أن أرضها وجميع ما تملك لأبناء أخيها دون الأخوات، وكنا نسمع ذلك منها وأخواتي أيضا، وتقول هذا لكم لا أريد منه أي شيء، وكانت في كنف والدي بعد أن توفي زوجها، ولم يكن لها أي ولد أو بنت وبعد وفاتها بثلاث سنوات توفي والدي، هل يحق لنا أن نطبق ما قالت على مدى عشرين عاما وأكثر أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تسلم أموالها لأبناء أخيها فعلا، فهبتها هذه الأموال لأبناء أخيها في حياتها غير نافذة لعدم التسليم، وتعد وصية لهم بعد وفاتها، أما بعد موتها فإن لم يكن أبناء أخيها من ورثتها (كما لو كانوا محجوبين بمن هو أقرب منهم كالأخ والأب) فتنفذ وصيتها لهم في حدود الثلث فقط، فيكون لأبناء أخيها ثلث مالها، إلا إن أجاز بقية الورثة وهم عاقلون بالغون مختارون أن يأخذوا ما زاد على الثلث فلهم أن يأخذوا ذلك برضا الورثة.
أما لو كان أبناء أخيها من ورثتها فيأخذون نصيبهم الشرعي قثط، ولا تنفذ وصيتها لهم لأنه لا وصية لوارث، إلا إن أجاز بقية الورثة أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.