2009-12-12 • فتوى رقم 41460
أمتلك مبلغا من المال أقوم بشراء سلع لمن يحتاجها وأبيعها له بالتقسيط، مع العلم أنه لا يوجد لدي محل فهل هذا جائز شرعاً وفي بعض الأحوال يطلب مني المشتري أن يقوم بتعجيل الأقساط مقابل خصم جزء من الثمن، فهل هذا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء (أو بيع) شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء والبيع، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
أما حط جزء من الثمن مقابل التعجيل في الوفاء فلا يجوز بالشرط وهو نوع من الربا، ويجوز بغير شرط مسبق لا ملفوظ ولا ملحوظ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.