2009-12-12 • فتوى رقم 41470
إذا وعد رجل امرأة بالزواج وعاهدها على ذلك أمام الله، ولكن شك هذا الرجل بأنها ليست بكرا، هل يجوز له أن يتركها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن على المسلم أن يفي بعهده، قال تعالى: ((وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)) [الإسراء من الآية34]، ولكن بما أن هذا الشخص شك في هذه المرأة كما ذكرت، فله تركها، وليستغفر الله تعالى عن العهد ثم ليدفع عنه الكفارة إذا وثقه باليمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.