2006-03-20 • فتوى رقم 4148
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا فضيلة الشيخ: كيف أقف أنا وأمى أو أنا وأمى وأختى عندما أصلى بها أو بأختى أو بكليهما معاإماما، طبعا فى صلاة الجماعة، ولو كنا نقف خطاً أنا وأمى وأختى أو أحدهما أو كلاهما فى الصلوات السابقة، هل علينا إعادة الصلوات التى صلينها معا أنا وأمى أو أنا وأمى وأختى جماعة، مع العلم أنها كثيرة أم على إعادتها أنا وحدى لأنى أنا المتحمل لأننى أنا الإمام؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان يصلّي مع الإمام امرأة - أو أكثر - أقامها خلفه، لقوله عليه السلام :«أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه» رواه الطبراني وغيره موقوفا على ابن مسعود، ومرفوعا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
أما محاذاة المرأة للرجل في الصلاة: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّلاة لا تفسد بمحاذاة المصلّي امرأةً، سواء كانت في صلاتهٍ أو لم تكن في صلاتهٍ، وسواء كان بينهما حائل أو ليس بينهما حائل، كما لا تفسد لمحاذاة غير المرأة .
وذهب الحنفيّة إلى أنّ صلاة الرّجل تفسد إذا حاذته امرأة في صلاته، بشروط تسعة مذكورة عندهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.