2009-12-12 • فتوى رقم 41484
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سادتي الأفاضل: سؤال أطرحه نيابة عن أفراد من أسرتي.
أخوات لهن مال ورثنه، فتركنه جانباً لشراء سكن، لكن غلاء المعيشة وعدم تمكنهن من إيجاد عمل حال دون ذلك.
حال الحول على المال، فهل عليهن زكاة، وكم مقدارها؟
وهل يمكن لأخ لهما أن يساعدهما بمنحهما زكاة ماله، رغم تواجد المال الذي يدخرنه من أجل شراء سكن؟
وشكراً جزيلاً للرد على سؤالي.
نور الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى كل واحدة من الأخوات أن تضم نصيبها بعد قبضه إن كان نقدا إلى أموالها الزكوية الأخرى إن وجدت، ثم تزكيها معها في حولها.
وإذا لم يكن لها مال زكوي غيره فعليها أن تخرج زكاته في آخر الحول إذا بقي منه مقدار نصاب، وما أنفق منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
وتخرج زكاة المال بنسبة 2.5%، علماً أن النصاب: هو /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/، أو ما يعادل قيمتها.
ثم إذا كانت ما تملكه الأخت بمفردها نصابا فأكثر فلا يجوز لها أخذ الزكاة، ولا يصح دفع الزكاة لها، وإذا كان أقل من النصاب فلها أخذ الزكاة من أخيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.