2009-12-12 • فتوى رقم 41485
لقد أقسمت اليمين أن لا أدعو زوجة عمي إلى بيتي حين تكون عندي وليمة.
لكن ذات مرة أقمت وليمة، لكنها أتت دون أن أدعوها برفقة ابنتها التي كانت من المدعوين.
السؤال: هل علي كفارة رغم أنني لم أدعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم تحنثي بيمينك ولا كفارة عليك بما أنك لم تفعلي ما أقسمت على عدم فعله، وهو دعوتك لزوجة عمك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.