2009-12-12 • فتوى رقم 41487
أنجبت بنتاً، وخلال فترة النفاس توقف الدم في الأسبوع الأول، وبدأت بعدها ألاحظ اللون الأصفر.
لكن بعد 3 أيام من الأربعين أي 43 يوماً حل شهر رمضان، حيث لم يتوقف اللون الأصفر، لكني كنت أصوم.
السؤال: هل مدة النفاس 40 أم 60 يوماً، وهل علي قضاء هذه الأيام، علماً أنه مر عليها 5 سنوات، وهل لي دفع فدية بدلاً عن الصوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين.
فما ترينه بعد الأربعين يوم عند بعض الفقهاء، أو الستين عند فقهاء آخرين هو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية، وعلى المستحاضة الصلاة والصوم، ولها قراءة القرآن، ويحل لزوجها مباشرتها فيها.
وعليه فلك أن تأخذي بمذهب من يرى أن أكثر النفاس أربعين يوماً، وما بعده استحاضة، وعليه يصح صومك لهذه الأيام التي صمتها بعد الأربعين، ولا قضاء عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.