2009-12-12 • فتوى رقم 41496
ما تعريف زواج المتعة، وما حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المتعة هو الزواج المحدد في العقد بوقت معين، مثل شهر أو يوم أو أكثر أو أقل.
وهو محرم في جميع مذاهب أهل السنة والجماعة.
ولا داعي إليه أصلا، فللرجل أن يتزوج زواجا عاديا بغير توقيت، ثم يطلق متى شاء، وهذا صحيح عند كل المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.