2005-11-30 • فتوى رقم 415
أرجو من فضيلة الشيخ شرحاً مفصلاً عن سجود السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للصلاة فروض وواجبات وسنن، فإذا سهى المصلي في صلاته عن فرض كالركوع لزمه إعادة الصلاة من أولها، وإذا سهى عن واجب كتركه قراءة سورة بعد الفاتحة، كفاه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، فينجبر السهو بذلك، ولو سهى عن سنة من سنن الصلاة، كترك التسبيح في الركوع لم يحتج إلى إعادة، ولا إلى سجود سهو.
وسجود السهو سجدتان بعد نهاية الإبراهيمية والدعاء، ثم تجلس، ثم تسلم على اليمين والشمال، هذا في مذهب، وفي مذهب آخر يكون سجود السهو في آخر الصلاة بعد التشهد، ثم تسلم على اليمين فقط، ثم تسجد سجدتين، ثم تجلس وتعيد التشهد والإبراهيمية، ثم تسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.