2009-12-14 • فتوى رقم 41515
رجل وزوجته ولديه ولد واحد وأربع بنات إحداهن ماتت قبل وفاة أبيها، هل لها نصيب من الميراث أم لا؟
وكم النسبة إذا كان لها حق في الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن توفيت قبل وفاة أبيها فلا ترث منه إن مات بعدها، ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولادها حصة في مال جدهم إذا مات بعدها باسم الوصية الواجبة لا الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.