2009-12-14 • فتوى رقم 41518
عقيبا على الفتوى رقم 41453
هل يجب عليه التيمم مع الوضوء الناقص أم أنه يترك الوضوء الناقص ويكتفي بالتيمم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا وجد من يساعده على تمام الوضوء فلا حاجة للتيمم، وإلا فعليه الوضوء على قدر إمكانه ثم التيمم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.