2009-12-16 • فتوى رقم 41533
لوالدي عمارة يسكن هو في شقة وملحق وثلاثة من إخوتي كل منهم في شقة بدون إيجار وأربعة شقق أرضية صغيرة (مساحتها نصف الشقق العلويه أو أقل) وهي مؤجرة... وبعد وفاة والدي اتفقنا جميعا متراضين على أن يبقى إخوتي كما هم كل في شقته بدون إيجار، وأمي كذلك في شقتها والملحق ويكون إيجار الشقق الأربعة لنا نحن البنات الخمسة (كلنا متزوجات ونسكن خارج العمارة) ولكن قال أحد إخوتي أن الوالدة لابد أن تدخل معنا في إيجار الشقق الأربعة، وهي ترفض باعتبار أنها في شقة وملحق، فهل لها حق شرعي في مشاركتنا في الإيجار؟ وعلى من تجب نفقتها؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن اتفق الورثة كلهم على توزيع التركة على وجه يرضونه جميعا وكانوا بالغين راشدين مختارين فلا مانع من ذلك، وهم على اتفاقهم، وإن اختلفوا فبين لنا كل الورثة الذين مات عنهم أبوك، والأموال الخاصة بأبيك (ومنها العقارات التي هي باسمه) نبين لك طريقة التقسيم شرعا إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.