2009-12-16 • فتوى رقم 41539
أعمل بالتجارة عن طريق مجموعة من الناس أجمع مبالغ مختلفة منهم وأبيع بالتقسيط، وأقوم بحساب أرباحها سنويا في 1 ذي الحجة من كل عام، ولا أقوم بدفع الزكاة عن هذه التجارة بل أبلغ الشركاء كل على حدة بحصته الموجودة عندي ليضيفها على ما معه من مال خارج التجارة ليحسب عليها الزكاة بإجمالي ما معه نظرا لأن بعض الشركاء يكون نصيبهم قليلا، ولكن معهم مبالغ أخرى إذا جمعت بلغت النصاب، فهل ما أفعله صوابا أم أخرج الزكاة على إجمالي رأسمال التجارة مع العلم أني أضيف الأقساط المؤجلة إليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما تفعله أنت صواب فاستمر عليه، وبارك الله تعالى فيك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.