2009-12-17 • فتوى رقم 41543
بسم الله الرحمن الرحميم والصلاة على سيدنا أشرف الخلق إلى يوم الدين وبعد:
ما حكم بيع التبغ "السجائر"؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتبغ شربه محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريماً عند فقهاء آخرين، وعلى ذلك بيعه والإتجار به كذلك أيضاً، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحته بعد أن تبين للجميع شديد ضرره.
وكل مساعدة يقدمها المرء لمن يمتهن الحرام تعد مشاركة له في إثمه فيها، ومن ذلك العمل في بيع الدخان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.