2009-12-18 • فتوى رقم 41569
أشرتم فضيلتكم أنن إن كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
فهل المقصود من هذا النجاسة أنها التي تصيب الثوب فقط أم معفى عن ما يصيب البدن منها أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا فرق في ذلك بين الثوب والبدن، والأفضل المسارعة إلى إزالة النجاسة وإن كانت من المعفو عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.