2006-03-21 • فتوى رقم 4157
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل الصلاة لا تصح في ملابس تعرضت لدم قليل من جرح في جسدي سوى ـ أي غير ـ القبل والدبر، وإن كانت لا تصح الصلاة في تلك الملابس، هل على إعادتها؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الدم نجس، وإذا كان الدم الذي اصاب الثياب أوالبدن يزيد مجموعه عن مقعر الكف فلا تصح الصلاة معه، ومن صلى معه وجب عليه إعادتها وقضاؤهاا، وإذا كان أقل من ذلك عفي عنه وصحت.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.