2009-12-18 • فتوى رقم 41574
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لي أن أحمل معي حجرا للتيمم علما أني أعمل في وسط حضاري حيث لا ماء صالحا للوضوء (أخشى من المرض لبرودته ولا يمكنني أن أتوضأ في المكان الذي أعمل فيه) ولا صعيد للتيمم، فهل حمل حجارة للتيمم بدعة وما حكم إن أخرجها لتطهرها أشعة الشمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وجد العذر المبيح للتيمم فلا مانع منه سواء من حجر محمول معك أو من غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.