2009-12-19 • فتوى رقم 41591
السلام عليكم
أنا وأخي لدينا بستان شجر تفاح، تكلف به أخ ثالث لنا بخمس المحصول سنوياً، يبيع الفاكهة ويخصم جميع المصاريف، ويعطي لكل واحد نصيبه من النقود.
هل الزكاة هنا على النقود، أم على المحصول، وكيف؟
نريد منكم الإجابة، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة عليكم في المحصول بحسب حصة كل منكم فيه يوم حصاده، وشرط وجوب الزكاة عليكم أن يبلغ المحصول النصاب في حصة كل منكم، والنصاب يساوي تقريبا/650/ كغ، فإذا كانت حصة بعضكم دون النصاب فلا زكاة عليه في حصته.
والزكاة هي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقية بالماء المكلف، تؤدى من عامة المحصول، دون حسم المصاريف منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.