2009-12-19 • فتوى رقم 41597
امرأة تم إعطاؤها زكاة الفطر إلا أن ولدها أصر على أخذ تلك الزكاة ليخرجها زكاة عن نفسه وعن أولاده، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أعطته أمه هذا المال بكامل رضاها فله أخذه، وله أن يفعل به ما يشاء، وله أن يخرج زكاته منه، ولا يجوز له أخذه منها بدون رضاها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.