2009-12-21 • فتوى رقم 41614
هل ترتدي المنتقبة النقاب أثناء لقائها بالخاطب ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا ترتدي المرأة النقاب أمام من يريد خطبتها، ولا مانع من رؤية الخاطب لمخطوبته مرة ومرتين وثلاث مرات بقصد التبين لا التلذذ بها، وبشرط أن تكون بالحجاب الكامل سوى الوجه والكفين، وبحضور أحد من أرحامها؛ من أب أو أخ أو عم أو خال، ولا يجوز بغير ذلك، وبشرط أن تكون هذه الجلسة على قدر الضرورة التي يحتاجان فيها إلى التعرف إلى بعضمها، أما بعد التبين والخطبة، فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما تماماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.