2009-12-21 • فتوى رقم 41620
أنا فتاة ولدي صديق أجنبي لا يملك تصريحاً للحج هو وزوجته ولكنه نوى الحج وأحرمت زوجته من جدة، وهو لم يحرم مع العلم أنه نوى الحج وأخذ زوجته في سيارته ومر من التفتيش الشميسي بملابسه المدنية، وعند دخول مكة قام بالإحرام وتكملة بقية الحج، السؤال: هل عليه شيء فيما قام به؟
وهل صداقتي معه لا حرج فيها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يذبح شاة ويتصدق بلحمها على فقراء مكة، دون أن يأكل منها شيئا كفارة لتركه الإحرام من الميقات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.