2009-12-20 • فتوى رقم 41623
السلام عليكم
ظهر لي في بعض أجوبتكم عن عمليات التجميل شيء من الاختلاف، فأرجو البيان.
فمرة تجيزها في حال الضرورة أو لإعادة الجسم لحالته العادية.
ولكن في الفتوى رقم 29820 قلتم: وإذا كانت عمليات التجميل بقصد التجميل المحض فلا مانع منها، ما لم يترتب عليها ضرر أو محرم، مثل كشف العورات، وإلا لم تجز لذلك.
فأرجو البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرسل لنا رقم الفتوى التي ترى أن فيها اختلافاً في الحكم عن الفتوى التي أشرت إليها ليتبين الأمر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.