2009-12-20 • فتوى رقم 41626
أعطيت رجلاً مبلغاً من المال لاستثماره في مجال العقارات، وقد وضع المبلغ كدفعة أولى في مشروع إسكاني.
فهل عند حساب الزكاة المستحقة على أموالى، أدخل هذا المبلغ، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيضم هذا المبلغ الذي دفعته إلى سائر أموالك الزكوية الأخرى، ويزكى معها عند حولان الحول ما دامت بالغة للنصاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.