2009-12-20 • فتوى رقم 41631
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجوز الزكاة على الابن المتزوج الفقير الذي لا يملك شيئاً؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة لمساعدتهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.