2009-12-20 • فتوى رقم 41633
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجميعن، وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد من سيادتكم يا فضيلة الشيخ التوضيح الكامل للسؤال التالي، لما له من أهمية عظمى عندي، وبارك الله فيك.
والسؤال هو: هل الرجل المتزوج إذا مارس اللواط تعتبر زوجته طالقا، وما هي كفارته؟
أرجو الإجابة بالتفصيل الكامل، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللواط محرم بإجماع المسلمين، لأضراره الصحية والخلقية والاجتماعية، ومنافاته للفطرة البشرية، وقد عاقب الله تعالى قوم لوط لانتشار اللواط بينهم باستئصالهم جميعا، قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ) [هود:82].
لكن لا تطلق زوجة من مارس هذا الفعل، مع شناعته وعظيم حرمته وإثمه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.