2009-12-26 • فتوى رقم 41722
هل يجوز للمرأة تزويج نفسها وفق القانون؟
أم أرملة لثمانية أبناء أكبرهم في سن 26 وأصغرهم في سن 10 سنوات، والدها غير متوفى ويعيش في مدينة أخرى وكبير في العمر، قامت الأم بتزويج نفسها عند محامي بالسر، وبقيت في منزل زوجها المتوفى ولم تخبر أبناءها، وكل فترة يتصل بها من عقدت عليه وتذهب إليه ساعتين أو أكثر أو أقل ثم تعود لمنزلها.
وعندما قيل لها ثبتي زواجك في المحكمة رفضت بداعي أنها لا تريد أن ينقطع راتب زوجها المتوفى عنها
أولاً) هل هذا الزواج صحيح وما حكمه؟
ثانياً) ماذا يمكن للابن الاكبر أن يتصرف إذا كان غير موافق ولا يعلم إذا كان جده يعلم أم لا لأنه عندما سأله قال له أنا غير موافق ولكن ليس بيدي حيلة.
ثالثاً) ما مصير الأبناء ولمن يعود حق الوصاية عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين.
فإن تم زواجها بالإيجاب والقبول مع وجود شاهدين، وكان الزوج ممن يحل له الزواج منها فقد صح الزواج عند بعض الفقهاء، وإن اشترط فقهاء آخرون رضى الولي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.