2006-03-21 • فتوى رقم 4175
توفي والد، فهل للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها الفقير، مع العلم أنه متزوج وعنده أولاد؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن تدفعين لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة إذا شئت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.