2006-03-22 • فتوى رقم 4179
السلام عليكم ورحمة الله
فضبلة العلامة: توفي أحد المسلمين وترك قطعة أرض وله من الأبناء ثلاثة أولاد وأربع بنات، ولخلافات دارت بينهم عطل الأولاد قسمة الأرض, ولحاجتهم إلى المال قرر البنات بيع نصيبهم من إرث هذه الأرض رغم عدم التقسيم، ولتوفر المشتري قررن البيع بما يسمى في عرفنا البيع على المشاع، فهل هذا يجوز شرعاً مع العلم أن الإخوة الذكور يعارضون هذا البيع.
أفيدوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع جزء مشاع في أرض كالثّلث ونحوه، لكن يثبت للآخرين حقّ الشّفعة، فلهم أن يأخذوها بالثمن نفسه، ولهم أن يتركوها للمشتري الجديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.